وأكدت هذه المذكرة، التي تحيل على الدورية رقم 6522/210 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا المذكرة الدورية رقم 735 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية لسنة 2024 إشترط، لأجل الإستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند إستيراد السلع الإستثمارية، المنصوص عليه في المواد رقم 123-22 و133-23، و123-24 و123-25 من المدونة العامة للضرائب، إجبارية إصدار الخاضعين للضريبة لضمانات كافية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
و أفادت الإدارة إلى أنه “بغية الإستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند إستيراد السلع الإستثمارية، يتعين على المستورد الإدلاء بالوثائق الضرورية، والمتمثلة في إلتزام بتسجيل السلع الإستثمارية المستوردة، التي من شأنها أن تسمح بالحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة العامة للضرائب، في حساب الأصول الثابتة، فضلا عن وثيقة تثبت تكوين الضمانات المذكورة سلفا”.
ووفقا لذلك يتعين على المستورد الإتصال بالمديرية العامة للضرائب من أجل الإدلاء بالضمانات اللازمة، والتي ستقوم المديرية، على إثرها، وبعد الفحص والمصادقة، بإعداد شهادة إيداع الضمانات الكافية التي يتم تحويلها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأضاف أنه في حالة غياب وثيقة تبرر تكوين الضمانات، وفي إنتظار تسليمها من قبل المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب، يمكن للمستورد أن يطلب إيداع المبلغ المعادل للضريبة على القيمة المضافة.
بالإضافة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في إنتظار أتمتة التبادل المعلوماتي بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، يتعين على المستورد الإدلاء بشهادة إيداع الضمانات الكافية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب لدعم التصريح بالإستيراد الخاص به.


